أوضحت النيابة العامة عددا من الممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية المنطوية على حق الحماية الجنائية، والتي يعاقَب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقالت إن الممارسات المحظورة التي تستوجب العقوبة تشمل كل من زاول المهن الصحية دون ترخيص أو قدّم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية.
كما تشمل من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة، أو انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تُطلق عادة على مزاولي المهن الصحية. وفق “أخبار 24”.
إضافة إلى من وُجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.