أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، والتي تسري أحكامها على المنشآت والأفراد السعوديين الممارسين لنشاط جمع التبرعات داخل المملكة.

وفيما يلي نص التعليمات:

الفصل الأول:

أحكام تمهيدية
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
المجلس: مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
اللائحة: لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 /3/ 1396هـ.
النشاط: نشاط جمع التبرعات.
نشاط جمع التبرعات: نشاط منظم لطلب المال من الجمهور نقداً أو عيناً لوجه من وجوه البر أو النفع العام، ومن خلال حثِّ الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على التبرع لجهة محدّدة، ولغرض معين، وفي وقت محدد.
المنشأة: كل شخصية اعتبارية سعودية مجاز لها ممارسة نشاط جمع التبرعات وفقاً لنظام أو لائحة أو أمر سامٍ أو قرار مجلس وزراء.
الفرد: كل شخصية طبيعية تحمل الجنسية السعودية.
الترخيص: وثيقة تصدر عن المركز بالموافقة للمنشأة أو الفرد على ممارسة نشاط جمع التبرعات وفق أحكام هذه التعليمات.
التصريح: وثيقة تصدر عن المركز بالموافقة للمنشأة على استقبال التبرعات وفق أحكام هذه التعليمات.
المرخص له: المنشأة أو الفرد الحاصل/ة على ترخيص ممارسة النشاط من المركز.
المتبرع: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقدِّم تبرعاً نقدياً أو عينياً.
الوسيط المعلن لجمع التبرعات: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية تتعاقد أو تتفق معه المنشأة للإعلان والترويج عن جمع التبرعات.
اللجنة: لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وتعليماتها التنفيذية.
التعليمات: التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.
مراقب الضبط: المُسند له نظاماً صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه التعليمات واللائحة، وضبط المخالفات في حال الإخلال بأي منها.
المادة الثانية:
تسري أحكام هذه التعليمات على المنشآت والأفراد السعوديين الممارسين لنشاط جمع التبرعات داخل المملكة، وتعدّ بمثابة التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 /3/ 1396هـ.
المادة الثالثة:
1- تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت السعودية بعد الحصول على الترخيص أو التصريح.
2- يجوز باستثناء من المجلس للأفراد السعوديين ممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص.
الفصل الثاني:
الترخيص
المادة الرابعة:
أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيصٍ لممارسة نشاط جمع التبرعات ما يلي:
1- استيفاء المسوغات التالية:
أ‌- طلب مقدم عبر قنوات المركز المعتمدة.
ب‌- شهادة تسجيل المنشأة.
ج‌- رقم حساب بنكي معتمد للغرض المراد جمع التبرع له.
2- خطة عمل مشروع جمع التبرعات، يوافق عليها المركز موضح بها الآتي:
‌أ- الغرض من جمع التبرع بما يتفق مع أهداف المنشأة، وطريقته، ومدته الزمنية.
‌ب- الفئة المستفيدة من التبرع.
‌ج- قيمة مبلغ التبرع المستهدف.
‌د- طريقة احتساب تكلفة إدارة التبرع.
‌هـ- آلية استرداد التبرع للمتبرع.
‌و- خطة صرف التبرع ومدته وآلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.
‌ز- وسائل الإعلان عن التبرع وتكلفتها.
‌ح- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.
‌ط- موافقة الجهة المشرفة فنياً على البرنامج أو النشاط والمراد جمع التبرعات له إن تطلب ذلك.
ثانياً: يجب على الأفراد للحصول على ترخيص استيفاء الشروط الواردة في البند (أولاً) باستثناء الفقرة (1/ب)، وذلك بعد موافقة المجلس.
ثالثاً: يبتُّ المركز في طلب الترخيص خلال (30) يوماً في الحالات العادية، وخلال (15) يوماً في حالة المعونات العاجلة، وفي جميع الأحوال تحسب المدة المحدّدة أعلاه من تاريخ استيفاء شروط الترخيص الواردة في البند (أولاً)، وإذا انتهت المدة المذكورة بدون أن يبدئ المركز رأيه اعتبر ذلك موافقة، ويعدّ طلب ترخيص الأفراد الوارد في البند (ثانياً) مقيداً بموافقة المجلس.
المادة الخامسة:
أولاً: مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص من المركز باسم المنشأة أو الفرد ولمدة سنة واحدة كحد أقصى أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق، ويقتصر الترخيص على غرضه وبالطريقة المحدّدة في طلبه ووسيلة الإعلان عنه، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه أو إلغائه أو سحبه.
ثانياً: شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط يحق للمجلس سحب الترخيص، ووقف جمع التبرعات ومصادرة حصيلتها، وإنفاقها في الغرض المتبرع له -إن أمكن- أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.
المادة السادسة:
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له لمدة مماثلة، على أن يتم تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص، واستيفاء جميع شروطه التي صدر بها.
المادة السابعة:
أولاً: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفقاً للضوابط التالية:
1- الغرض من إلغاء الترخيص.
2- بيان مفصّل بجميع مبالغ التبرعات يشتمل على المصروفات والمبالغ المتوفرة (إن وجدت).
3- في حال وجود مبالغ مالية متوفرة أو لم تصرف بعد يقوم المرخّص له بتخصيص هذه المبالغ في أنشطة أو برامج لنفس الغرض المتبرع له بعد موافقة المركز أو إيداعها في الحساب البنكي للمركز، ويتولى المجلس إنفاقها في الغرض المتبرع له -إن أمكن- أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.
4- في حال وجود مبالغ مالية متوفرة أو لم تصرف والمخصصة للزكاة يقوم المرخّص له بإيداعها إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، باستثناء الجمعيات الأهلية.
ثانياً: يعتبر الترخيص ملغى في الحالات التالية:
1- انتهاء الترخيص دون تجديده.
2- حل المنشأة أو دمجها.
3- في حال توافر المبلغ المستهدف.
المادة الثامنة:
يجب على المنشأة التي يجيز لها نظامها أو لائحتها استقبال التبرعات التقدُّم بطلب للمركز للحصول على تصريح موضح به (الجهة/ الشخص المتبرع/ة، قيمة التبرع -إن أمكن-).
الفصل الثالث:
ممارسة النشاط
المادة التاسعة:
أولاً: يكون جمع التبرعات بإحدى الطرق الآتية:
1- الإيداع عن طريق الخدمات البنكية كالتحويل البنكي أو الشيكات أو الحسابات البنكية المعتمدة لجمع التبرعات.
2- المتجر الإلكتروني التابع للمنشأة.
3- الدفع الإلكتروني عن طريق الأجهزة الذكية.
4- الرسائل النصية.
5- نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمنشأة.
ثانياً: مع مراعاة البند (أولاً) من هذه المادة يجب أن تودع الزكاة في حساب الزكاة المخصص لذلك.
ثالثاً: يجوز للجمعيات الأهلية المرخص لها فقط جمع واستقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها بعد أخذ بيانات المتبرع.
المادة العاشرة:
أولاً: للمرخص له جمع التبرعات العينية من خلال المقر الرئيس له أو فروعه أو خارجها بعد أخذ موافقة المركز والجهات المعنية -إن تطلب ذلك- على أن تحتسب قيمتها التقديرية وتعكس على القوائم المالية.
ثانياً: يصدر الرئيس التنفيذي ضوابط وشروط جمع التبرعات العينية.
المادة الحادية عشرة:
يحظر على المرخّص له ما يلي:
1- قبول الإيداعات أو الحوالات أو الشيكات الواردة من خارج المملكة إلا بعد موافقة المركز والجهات ذات العلاقة.
2- جمع التبرعات النقدية، ويستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية المرخّص لها جمع أو استقبال التبرعات النقدية من خلال مقراتها الرئيسة أو فروعها.
3- إيصال أو تقديم أو صرف التبرعات لأي شخص أو جهة خارج المملكة إلا بعد موافقة المجلس والجهات ذات العلاقة.
المادة الثانية عشرة:
يجب على المرخّص له الالتزام بالآتي:
1- توضيح خطة عمل مشروع جمع التبرعات للمتبرع واطلاعه عليها.
2- تثبيت المُتبرع به في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، يستلم المتبرع نسخة ورقية أو إلكترونية منها.
3- أخذ موافقة المتبرع على سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع الذي تبرع به لمشروع آخر.
4- إيقاف جمع التبرعات عند انتهاء الترخيص أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق.
5- صرف التبرعات في الغرض المحدّد له.
6- تزويد المركز بتقرير مالي نصف سنوي مفصل موضح به أوجه الصرف والمبالغ الفائضة، وذلك بالنسبة للمشاريع والبرامج التي تزيد مدة تنفيذها على سنة.
7- تزويد المركز بتقرير عن جمع التبرعات خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو كل (6) أشهر في حال كانت مدة الترخيص أكثر من (6) أشهر، يتضمن الآتي:
‌أ- كشف حساب بنكي للحساب الذي تم تخصيصه لجمع التبرعات حسب الترخيص للتبرعات النقدية.
‌ب- سجل جمع التبرعات ويشمل لكل عملية تبرع (مصدر التبرع، قناة التبرع، قيمة التبرع النقدي أو القسمة التقديرية للتبرع العيني، تاريخ التبرع).
‌ج- سندات قبض للتبرعات النقدية أو سندات استلام للتبرعات العينية.
8- تزويد المركز بتقرير عن صرف التبرعات خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء صرف التبرعات حسب خطة الصرف المعتمدة في الترخيص أو كل (6) أشهر في حال كانت مدة خطة الصرف أكثر من (6) أشهر، يتضمن الآتي:
‌أ- كشف حساب بنكي للحساب الذي تم تخصيصه لجمع التبرعات حسب الترخيص للتبرعات النقدية، والذي يتم الصرف منه.
‌ب- سجل صرف التبرعات لكل بند صرف ويشمل: (اسم بند، مبلغ بند الصرف).
‌ج- سجل المستفيدين ويشمل: (فئات المستفيدين، عدد المستفيدين لكل فئة، التوزيع الجغرافي للمستفيدين).
‌د- آلية صرف التبرعات.
‌هـ- مقدار المبالغ الفائضة (إن وجدت).
المادة الثالثة عشرة:
أولاً: يجب أن تصرف التبرعات الخاصة بمواسم معينة في المواسم المخصّص لها على سبيل المثال لا الحصر: إفطار صائم، زكاة الفطر، كسوة العيد وغيرها.
ثانياً: الفائض من التبرعات الموسمية يعاد توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر بعد أخذ موافقة المركز، باستثناء الزكاة.
ثالثاً: يجب على المرخّص له إيداع الفائض من التبرعات الموسمية والمخصصة للزكاة إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، وتستثنى الجمعيات الأهلية من هذا البند.
رابعاً: إذا تعذر تطبيق البند (ثانياً) يقوم المرخص له بإيداع الفائض من التبرعات الموسمية في الحساب البنكي الخاص بالمركز، ويتولى المجلس إنفاقها في الغرض المتبرع له -إن أمكن- أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.
الفصل الرابع:
الدعوة للتبرعات والإعلان عنها
المادة الرابعة عشرة:
مع مراعاة التعليمات المنظمة لكل وسيلة، يجب أن تكون الدعوة إلى جمع التبرعات من خلال الوسائل التالية:
1- وسائل الإعلام المحلية.
2- شركات الاتصالات المحلية.
3- اللوحات الإعلانية وفواتير الخدمات.
4- المطبوعات التي تعدّها الجهة المرخّص لها وفقاً لنظامها أو لائحتها.
5- وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنشأة.
6- الموقع الإلكتروني الخاص بالمنشأة.
7- المتجر الإلكتروني الخاص بالمنشأة المرخّص لها جمع التبرعات.
8- أي وسيلة أخرى يتم اختيارها ويوافق عليها المركز.
المادة الخامسة عشرة:
مع مراعاة المادة (الرابعة عشرة) يجب أن يتضمن الإعلان البيانات التالية:
1- اسم المنشأة المتبرع لها.
2- رقم تسجيل المنشأة.
3- رقم الترخيص.
4- رقم الحساب البنكي المعتمد للمرخّص له والخاصة بالتبرع.
5- رابط إلكتروني يوضح خطة عمل مشروع التبرع.
6- قيمة مبلغ التبرع المستهدف.
7- عنوان المقر الرئيسي للمنشأة، أو فروعها.
8- وسائل التواصل الخاصة بالمنشأة (هواتف، الموقع الإلكتروني، البريد الإلكتروني).
9- معلومات عن الغرض المطلوب جمع التبرعات له، والفئة المستفيدة منه.
10- مدّة التبرع (مقيد بوقت، أم مفتوح لحين الانتهاء من قيمة المشروع).
المادة السادسة عشرة:
يجب عند تصميم وترويج إعلان جمع التبرعات الالتزام بالآداب والذوق العام، وإصدار أي تراخيص أخرى من الجهات ذات العلاقة والالتزام بمتطلباتها.
المادة السابعة عشرة:
يجوز للمنشأة الإعلان عن طريق وسيط لجمع التبرعات بعد موافقة المركز واستيفاء الشروط الآتية:
1- وجود تعاقد أو اتفاق بين المنشأة والوسيط للإعلان عن جمع التبرعات.
2- أن يكون الوسيط المعلن مرخصاً نظامياً من الجهات ذات العلاقة.
3- توضيح تكلفة الإعلان وأخذ موافقة المركز عليها.
الفصل الخامس:
الأحكام الختامية
المادة الثامنة عشرة:
يتولى المركز متابعة أداء المرخص له، والتحقق من التزامه بأحكام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية، وأحكام هذه التعليمات، وتطبق العقوبات لأي مخالفة لأحكام اللائحة أو التعليمات التنفيذية وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات الملحق بهذه التعليمات.
المادة التاسعة عشرة:
يصدر قرار من المجلس أو من يفوضه بتسمية مراقبين لضبط المخالفات بموجب هذه التعليمات واللائحة، على أن يتضمن القرار آلية الضبط وواجبات المراقبين.
المادة العشرون:
لا يخل تطبيق أحكام هذه التعليمات بالالتزامات الأخرى المطلوبة على المرخّص وفقاً للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة الحادية والعشرون:
تُشكل لجنة بقرار من رئيس المجلس للنظر في الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وتعليماتها التنفيذية، ويجب أن يكون رئيس اللجنة متخصصاً في الأنظمة، وألا يقل عدد أعضائها عن (5) خمسة أعضاء، وتختص في النظر في الطعون المقدمة من المعترضين على المخالفات والفصل فيها، ويحدّد القرار مدة عضوية ومسؤوليات اللجنة ومهامها ومكافآت الأعضاء.
المادة الثانية والعشرون:
يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام «لجنة الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التبرعات في الوجوه الخيرية وتعليماتها التنفيذية»، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إقراره من قبل المركز. وفق “أخبار 24”.
المادة الثالثة والعشرون:
يبلغ المركز المخالف بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
المادة الرابعة والعشرون:
تعتبر التعليمات مكملة للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية المعتمدة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.