اشترطت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ممارسي مهام تحفيظ القرآن الكريم وتجويده وتلقينه، لدى الجمعيات الأهلية الخاضعة لإشرافها الفني، الحصول على رخصة مزاولة.
وتضمنت المادة الرابعة من القرار، اشتراطات ممارسي مهام تحفيظ القرآن الكريم وتجويده وتلقينه، ومن أبرزها؛ الحصول على شهادة الثانوية كحد أدنى، أو إجازة من القراء المعتبرين لدى الوزارة، على ألا يقل عمره عن 18 عاما، إضافة إلى الالتزام بمنهج السلف الصالح وطريقتهم في العقيدة والدعوة والسلوك.
وأكدت المادة السابعة من القرار، على المعلمين والمعلمات، وجوب احترام الثقافات والعادات السائدة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتنسيق مع مشرفي الحلقات فيما يرصد من مشاكل الطلاب واقتراح الحلول لها، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات والتعاميم والتقيد بها.وفق “أخبار 24”.
وعدت المادة التاسعة، مخالفة المعلم والمعلمة لتلك القواعد مخالفة فنية موجبة للتحقيق مع المخالف، تستحق العقوبة، مع التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالرفع عما تم بشأن المخالفة، ونتائج التحقيق للوزارة، ولها في ضوء نتائج التحقيق سحب الترخيص من المخالف، أو الاكتفاء بما اتخذته الجمعية في حقه، مع مراعاة الظروف المحيطة لوقائع المخالف.