أكَّد وكيل وزارة العمل لشؤون السياسات العمالية أحمد الحميدان، أن الوزارة وضعت اشتراطات لصاحب العمل الجديد، الذي تُنقَل خدمات العامل المنزلي إليه، دون موافقة صاحب العمل السابق، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على حقوق أصحاب العمل.
وتضمنت اشتراطات الوزارة أخذ إقرارٍ على صاحب العمل الجديد، بعدم تمكين العامل من المغادرة النهائية أو الخروج والعودة لمدة ثلاثة أشهر، يُمكن خلالها لصاحب العمل السابق والمُتضرر إقامة دعوى على العامل أمام الجهة المُختصّة، إذا كان له أيّ حقوق مالية مُثبتة على العامل، أو تضمن عقد استقدامه للعامل بينه وبين مكتب الاستقدام بنوداً خاصّة بالتعويض في حالات تغيُّب العامل.
وأوضح “الحميدان” أن الهدف من هذا الإجراء هو الاستفادة القصوى من تسهيلات واستثناءات المُهلَة التصحيحية للحالات المُخالفة، قبل الإعلان عنْ المُهلَة التصحيحية، وأكد أن وزارة العمل تضع مصلحة المُواطن في المقام الأول، حيثُ يحق لأيِّ مواطنٍ مُتضررٍ ويملك ما يُثبِتْ ضرره، رفع شكوى إلى القضاء.
وأوضح “الحميدان” أن وزارة العمل حرصتْ في نظام مكاتب الاستقدام الجديد، أن تكون عقود الاستقدام الجديدة ضامنة لمصالح جميع الأطراف، وأفاد بوجود مشروع وثيقة تأمين خاصّة بالعمالة المنزلية، تتم دراستها حالياً من الجهات المختصّة، يمكن بموجبها تعويض المُستقدِم في حال تغيُّب العمالة بعد استقدامها.
(ب)