حددت اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام وظائف مباشرة الأموال العامة، التي تم اعتمادها مؤخرا من قبل وزارة المالية، والتي سيتم بدء العمل بها في كل القطاعات الحكومية، الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة قريبًا وهي 7 مسميات وظيفية تشمل أمناء الصناديق والأوراق ذات القيمة، وأمناء المستودعات، ومأموري صرف النقود والأوراق ذات القيمة، ومحصلي الإيرادات، ومأموري العهد، وأمناء المستودعات الفنية، وظائف بيوت المال وأي وظائف يتم اعتمادها من وزارة الخدمة المدنية بعد التنسيق مع وزارة المالية.
ووفقا لصحيفة المدينة اشترطت اللائحة في الموظفين، الذين يكلفون بالعمل في إحدى الوظائف الخاضعة لنظام لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة ووظائفهم ليست من الوظائف الواردة أعلاه، بأن تكون العهدة تحت مسؤوليته، وأن تكون ضمن مهام وظيفته استلام العهد وصرفها خلال السنة، وأن لايقل إجمالي قيمة العهد المستلمة خلال سنة عن مليون ريال، ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة تخفيض القيمة للمواقع النائية في الحالات، التي يراها موجبة لذلك.. كما يجب على المؤسسات والهيئات العامة ومافي حكمها التي لايخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية عدم تعيين أو تكليف أي موظف للقيام بمهام مباشرة الأموال العامة وحفظها إلا وفق الشروط المعتمدة في النظام، وعلى الجهة استخدام وسائل إلكترونية لضبط مدخلات ومخرجات الصناديق والمستودعات، وذلك من خلال استبدال المستندات اليدوية بمستندات إلكترونية، وعلى الموظفين المشمولين بهذا النظام عند توليهم متابعة تحصيل إيرادات الدولة آليا من خلال نظام سداد، أو أساليب تقنية أخرى تقرها وزارة المالية، والتقيد بنظام إيرادات الدولة، ووضع رمز لكل صنف من أصناف المستودعات يمكن من خلاله متابعة حركة الصنف من المدخلات والمخرجات والرصيد.
وأشارت اللائحة إلى أنه يشترط لتكليف الموظف للقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام، موافقته الخطية على التطليف قبل إصدار قرار التكليف، وأن لايكون معينا على بند أجور العمال أو الوظائف المؤقتة، أو لائحة استخدام الموظفين غير السعوديين، وأن لايكلف أثناء فترة التحقيق معه، ولم يسبق له إخلال بواجباته الوظيفية، وعدم وجود موظف تنطبق عليه شروط شغل وظيفة خاضعة لنظام مباشرة الأموال العامة.
ويشترط لصرف مكافأة من يكلفون بالعمل، أن يكمل من يكلف بهذا العمل سنة متصلة، وأن يتم إعداد محضر باستلام بين من يكلف ومن تخضع وظيفته للنظام بموجودات الصندوق أو المستودع واعتماده من صاحب الصلاحية.. ويراعى عن صرف العهد، أن لاتزيد قيمة العهدة عن 300 ألف ريال، ولايتم صرف عهده جديدة للموظف إلا بعد تسوية العهدة السابقة.. وفي حالة وجود عجز فإن على الجهة إعداد محضر بالواقعة، وتسجيل العجز عهدة تحت التحصيل طرف الموظف.