أكد توجيه سامٍ على الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بالتقيد بما قضت به المادة الـ14 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية، من أن تشعر الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، المراسم الملكية عن أي من الحالات التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها.
وتنص المادة الـ14 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية، على التالي: تشعر الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية المراسم الملكية عن أي من الحالات الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن سحب الوسام وفقاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام.
وتضمنت المادة الـ13، الحالات التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها وهي: إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. إذا فُصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية. إذا أُسقطت عنه الجنسية العربية السعودية أو سحبت منه. إذا وجه اللوم أو الانتقاد لسياسة الدولة أو برامجها. إذا أهان الوسام أو قلل من شأنه ومكانته. إذا باع الوسام أو رهنه، أو تصرف فيه على نحو ذلك. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن المادة 11 من نظام الأوسمة السعودية، تنص على أنه لا يُسحب الوسام من حامله إلا بأمر ملكي مُسبب.