بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
رمضان مبارك وكل عام وأنت بخير أخي العزيز توفى والدي رحمه الله واسكنه فسيح جنانه بالفشل الكلوي , والدي متزوج من أمي وأمراءه أخرى إلا أن الزوجة الثانية مصابة بنفسية وغير متعلمة ولها بنتين عمر الأولى ثمانية أعوام والثانية 6 أعوام , مرض والدي قبل وفاته بشهر وعند علم أهلها بمرضه وانقطاع المصروف عن البنتين احضروا البنات لدي دون المرور على والدي بالمستشفى والسلام عليه وبعد شهر من مرضه لم يحضر أهلها أو هي للعزاء .
بعد ذلك عملت وكاله لأخيها بتقديم شكوى للمطالبة بالبنات ورفضت ذلك إلا بإحضار وكالة لي لمراجعة الدوائر الحكومية ومنها على وجهه التحديد التأمينات الاجتماعية للحصول على مرتبات الوالد رحمه الله إلا أنهم رفضوا علما أن هذا حق القاصرتين وحق لامي وأختي المصابة بالفشل الكلوي أخي العزيز ما هو الحل وكيف الخلاص من هذه الزوجة وأهلها بالطرق الشرعية علما انه لدى الوالد رحمة الله 5 أبناء ذكور و8 بنات بما فيهم القاصرتين وأمي وهذه المرأة التي ذكرتها.
أرجو من الله ثم منك إيضاح الطرق التي يجب علي اتخاذها.
الجواب : بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعد ,
الأخت السائلة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنت والمسلمين كافة بخير وتقبل الله طاعاتكم ورحم الله أباك والمسلمين الأحياء منهم والأموات أما بعد:
فان ما قامت به زوجة أبيك وذويها من ترك البنتان وعدم زيارة والدك والقيام بواجب العزاء تقصير منهم ما كان ينبغي وليس من الأخلاق الحميدة التي أمر بها ديننا الحنيف ولكن عدم القيام بالواجبات الاجتماعية لا يسقط الصفة الشرعية للمرأة في كونها زوجة لأبيك ووارثة له ولها حق معلوم في راتب زوجها التقاعدي وهي أيضا أم أختيك ولها حق المطالبة بالحضانة ( وأقول حق المطالبة ) أي حق اللجوء للقضاء الشرعي للمطالبة بحق حضانة البنتين وذلك في المحكمة العامة التي تقيمون بها أو تقيم زوجة أبيك بها للنظر في الإصلاح والأحق بالحضانة وفيه تفصيل ليس هذا مقامة مع مراعاة أن جانب المرض النفس في زوجة أبيك أن ثبت لصاحب الفضيلة ناضر القضية فانه يأخذه بعين الاعتبار عند النطق بحكمه .
ونقول للأخت السائلة يلزمك القيام بما يلي :-
1-التقدم للمحكمة في المنطقة التي تقيمون بها لعمل حصر ورثة .
2-وعليكم تعين ولي ترتضونه لمتابعة إجراءاتكم أمام الجهات الحكومية و التأمينات الاجتماعية وأمام الغير وعليه أي الولي رفع دعوى حضانة للبنتين , فان حكم لكم فانتم المسئولون عن أختيكما ولكم حق قبض مستحقاتهم المالية من راتب أبيهما والإنفاق عليهما وهذا الظاهر لي من خلال سؤالك بإذن الله , وان حكم بغير ذلك فانتم ملزمون بالحكم القضائي ومنه إخراج مستحقات أختيك القاصرتين من راتب أبيهم المتوفى رحمه الله وتسليمه لأمهما حتى يبلغ سن الرشد أو تتزوج أمهما أو يحدث ما يخل بمصلحة المحضونتين (و أؤكد مسائلة الحضانة مدارها مصلحة المحضون وتقدير ذلك عائد لنظر فضيلة القاضي ناضر الدعوى). هذا والله أعلم ,,,,