[COLOR=darkblue]وائل الحكمي :[/COLOR]
أصدرت وزارة الصحة تنظيما بتغريم مصانع الأدوية أو المستودعات الطبية 100 ألف ريال كعقوبة قصوى في حالة ارتكابها مخالفة تسعيرة الأدوية وفقا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، فيما تصل العقوبة بالنسبة إلى الصيدليات 20 ألفا. كما حددت غرامة تصل في حدها الأقصى 100 ألف على الصيدليات التي لا توفر أدوية رخيصة الثمن أو بدائل للأدوية.
وكشف الناطق الإعلامي بـ(صحة الطائف) سعيد الزهراني عن صدور تنظيم جديد من الوزارة للعقوبات المالية المختصة بالصيدليات والمستودعات الطبية المعتمدة من قبلها، لافتا إلى أن التنظيم الجديد حدد العقوبات المالية لكل المخالفات التي ترتكب في الصيدليات الأهلية.
ونصت اللائحة على أن احتساب المستشفيات الأهلية سعر الوحدة للمرضى المنومين للكمية المستخدمة حسب سعر العبوة المسجلة يعتبر مخالفة تطبق بحقها غرامة ما بين عشرة آلاف و20 ألفا حسب ظروف كل حالة، وبالنسبة إلى بيع الأدوية غير المسجلة وغير المسعرة فإن الغرامات تبدأ من 20 ألفا وتضاعف في حالة تكرار المخالفة.
أما الإعلان عن مستحضرات صيدلانية أو عشبية في أجهزة الإعلام دون الحصول على موافقة الوزارة فيستوجب غرامات تتراوح بين عشرة آلاف و20 ألفا. وفي حالة تشغيل الصيدلية من قبل صيادلة أو فنيين غير مرخص لهم كأن يكون الممارس الصحي حديث الوصول إلى السعودية أو التخرج ولم تستكمل أوراق الترخيص فإن الغرامة ستكون بين خمسة وعشرة آلاف.
أما غرامة فتح صيدلية قبل الحصول على الترخيص فتصل إلى 50 ألفا مع إغلاق المنشأة في حالة الحصول على ترخيص مبدئي، وتكون من 20 إلى 30 ألفا في حالة الحصول على ترخيص مبدئي، أما فتح المستودعات أو المصانع قبل الحصول على الترخيص فإن الغرامة ستكون 100 ألف ريال مع إغلاق المنشأة لحين الحصول على الترخيص.
وأكد الزهراني أن العقوبات أعلاه ستكون مطبقة في جميع أنحاء السعودية، لافتا إلى أن إعلان العقوبات يأتي في إطار الحرص على إبلاغ كافة أصحاب المنشآت الصحية بالتعليمات الجديدة من أجل تلافي أي ملاحظات؛ حتى لا يقع أصحابها في مخالفات يمكن تلافيها دون الحاجة إلى تطبيق العقوبات.