أوضحت مصادر أن مجلس الضمان الصحي ألزم شركات التأمين بسداد المطالبات التعويضية للزائر خلال 30 يوم عمل، وذلك وفقاً لما هو محدد في بطاقة التأمين الصحي للزائرين.
وقالت المصادر إنه يمكن للزائر الرفع بمطالبات تعويضية لشركة التأمين في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من دفعه النفقات الطبية، مبينة وفقاً لصحيفة “الحياة” أنه إذا كان العلاج مغطى ومن ضمن منافع الوثيقة فلا يتم تحصيل أي مبلغ سوى التحمل فقط.
وأضافت أنه في حال تعرض المؤمن له لحادث سير سواء أكان صادماً أم مصدوماً، وتطلب الأمر لتغطية طبية، وكانت نفقات المطالبة قابلة للاستعاضة للشخص المصاب، فإن على شركة التأمين التي يتم إبلاغها أولاً تولي مسؤولية تغطية علاج المصاب، ومن ثم تحل محل المصاب في مطالبة الغير بدفع حصتهم النسبية من تلك المطالبة.
وأبانت المصادر أن المجلس حدد عدد من الإجراءات لإنهاء وثيقة التأمين ولضمان حق شركات التأمين، من بينها تسليم خطاب رسمي لشركة التأمين قبل 30 يوم عمل في حال الإلغاء، و تقديم ما يثبت مغادرة العامل، أو إنهاء خدمات الموظف.