شرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الإثنين)، توضيحاً للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء بالقرار رقم (633) في 17 / 10 / 1441هـ على نظام الخدمة المدنية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تعديل المادة (17)، بحيث يُمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية.

وأبانت أن المادة (20)، تم تعديلها لتنص على أنه لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري، ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيُصرف له راتبه الأساسي.

وشمل التعديل المادة (22)، لتنص على صرف بدل نقدي للموظف المنتدب عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية. وفق “أخبار 24”.

فيما جاء تعديل المادة (29)، بحيث يجوز إعارة خدمات الموظف -بعد موافقته- للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية، كما يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولاً بنظام الخدمة المدنية. وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة.

وجاء تعديل المادة (35)، بحيث يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد.

فيما جاء تعديل المادة (37) بأنه يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية