بيّن الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام، الشيخ سعد الخثلان، حكم الزكاة في السيارة المعدة للاستخدام إذا عُرضت للبيع وحال عليها الحول.

وأوضح أن مثل تلك الحالات لا تستوجب الزكاة، وذلك لأن السيارة كمثال عُرضت للبيع وليس للتجارة، وإنما الزكاة تجب فيما عُرض بغرض التجارة.

كما أوضح أن التجارة مقصودٌ بها أن يتم العرض بغرض التربُّح، أما إذا عرض الرجل سيارته بغرض التخلُّص فلا زكاة فيها مهما طالت مدة العرض حتى يجد من يشتريها.

وفق “أخبار 24”.