أبدى نحو 12 موظفا سعوديا بإحدى شركات القطاع الخاص في جدة، منهم 3 قدموا استقالاتهم، استياءهم مما وصفوه بالمخالفات الإدارية التي ترتكب ضدهم من مديريهم الأجانب، لافتين إلى امتناع الشركة عن الإحلال والتدريب.
ورفع الموظفون المتضررون شكوى إلى مكتب العمل والعمال بجدة مؤكدين خلالها أن عددا من الوظائف المخصصة للمواطنين يتم شغلها بوافدين يمارسون التسلط الإداري عليهم، إضافة إلى إحجام الشركة عن إحلال السعوديين من خلال برامج التدريب والتأهيل التي نص عليها نظام العمل وعدم الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها.
وبحسب شكوى الموظفين فإن من بين المخالفات التي ترتكب بحقهم التمايز الوظيفي، واستعانة مسؤولين ببعض العمالة الأجنبية التابعة للشركة لإنجاز أعمال ومهام في منازلهم واستراحاتهم الخاصة بعضها يتم خلال وقت الدوام الرسمي وأخرى خارجه، مشيرين إلى أن عمالا بلا مؤهلات يتقلدون مناصب إدارية وسلطات عالية على موظفين سعوديين يحملون شهادات الكليات التقنية والبكالوريوس والشهادة الثانوية وهو ما يسبب خلافات مستمرة، مؤكدين امتناع الشركة عن تأهيل وتدريب السعوديين لإحلالهم مكان تلك العمالة الأجنبية.
وبحسب صحيفة مكة تضمنت الشكوى أن من المخالفات التي تتكرر بشكل يومي دون رقابة رسمية قيام مقاول الشركة المسؤول عن البنية التحتية بالإشراف الإداري على بقية التخصصات للعمال السعوديين التابعين للشركة وتسليم مشرفي المقاول من العمالة الأجنبية سيارات رسمية تابعة للشركة وبمميزات لا يحصل عليها موظفوها، في مخالفة لبنود ونص العقد والنظام، محذرين من أن ذلك من شأنه أن يعيق تأدية العمل على الوجه المطلوب ويسهم في تطفيش السعوديين في القطاع الخاص لحرمانهم من الارتقاء الوظيفي وآليات التدريب والتأهيل المناسبة.
وفي حين تعذر الحصول على رد من الشركة على مدى يومين، قال مسؤول في مكتب العمل والعمال بجدة إنهم تلقوا شكوى الموظفين وإنهم سيبتون فيها وإن مثل هذه المخالفات ترتكب في القطاع الخاص ويباشرها المكتب ويطبق بحقها نظام المخالفات العمالية التي تتعلق بالتسلط الإداري والامتناع عن التدريب والإحلال في شركات القطاع الخاص، ويتخذ إجراءات نظامية بشأنها، موضحا أنه فيما يتعلق بإحلال السعوديين وتأهيلهم فقد نص النظام على أن على كل صاحب عمل إعداد موظفيه السعوديين وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية وغيرها بهدف إحلالهم تدريجيا في الأعمال التي يقوم بها الوافدون، وهذا أحد البنود الرئيسة في نظام العمل والعمال الذي تسير عليه تلك الشركات.
وأضاف أن ذلك يشمل المنشآت كافة التي تشغل أكثر من 50 عاملا، إذ فرض النظام على تلك الجهات الخاصة أن تدرب ما نسبته 6% من مجموع العمالة لدى الشركة سنويا إذا كانت من فئة الخمسين عاملا فأكثر، كما يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب ومدته وساعاته والبرامج التدريبية النظرية وعملية وطريقة الاختبارات والشهادات التي تمنح في هذا الشأن.