ذكّرت النيابة العامة، اليوم السبت، بما ورد في لائحة الحد من التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، خاصة تجمعات العمال.

وأوضحت أنه يحظر أي تجمع من فئة العمال، يتكون من 5 أشخاص فأكثر، داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

وأضافت أنه حال تكرار هذه الأفعال المحظورة للمرة الثالثة تتولى النيابة العامة مباشرة إجراءات المساءلة الجزائية المشددة تجاه كل من: من حضر، ومن دعا للحضور، والمتسبب في ذلك، ومسؤول المنشأة التي تم التجمع فيها.

التجمعات

وفق “أخبار 24”.